سنه ، ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون
النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر .
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدى نصف مكاتبته
تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى
بقدر ما أعتق منه .
وسألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحر في
الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره .
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ؟ قال : يقوم
المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه .
[ 35479 ] 4 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا :
مملوك ، وحر ، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية :
على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء
أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف
الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لأنه قد أعتق منه نصفه .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 1 ) .
[ 35480 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر ( 1 ) جناية ، فقال : إن كان
هامش
1 - التهذيب 10 : 244 / 967 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص
في النفس .
( 1 ) الفقيه 4 : 113 / 387 .
5 - الفقيه 4 : 96 / 319 .
( 1 ) في المصدر : آخر .