عليها سعاية .
[ 35483 ] 3 - وباسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا
تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به .
ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب ( 1 ) .
أقول : حمل الشيخ الأول على الخطأ الشبيه بالعمد قال : لان من يقتله
كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في
الدية ، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما
قدمناه ، انتهى . وحمل الأول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين
على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والأول أقرب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
12 - باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه
ضمن الدية ، وصح العتق
[ 35484 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هامش
3 - التهذيب 10 : 200 / 792 ، والاستبصار 4 : 276 / 1046 .
( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 418 .
( 2 ) تقدم في الباب 43 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) يأتي في الباب 15 من أبواب العاقلة .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 200 / 794 .