أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز
عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان ( 2 ) الجناية لعبد ، قال :
على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب
وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته
شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤد من
مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كأمه إن رقت رق ، وإن أعتقت أعتق .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
11 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ
شبيه عمد أو خطأ محضا
[ 35481 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبد الله عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام )
قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .
[ 35482 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
قال : قال : علي ( عليه السلام ) : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس
هامش
( 2 ) في المصدر : فإن كانت .
( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 46 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب
قصاص الطرف .
( 4 ) يأتي في الباب 12 من أبواب العاقلة .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 200 / 793 ، والاستبصار 4 : 276 / 1047 .
2 - التهذيب 10 : 200 / 791 ، والاستبصار 4 : 276 / 1045 .