( عن هاشم بن عبيد ) ( 1 ) ، عن إبراهيم قال : قال : على المولى قيمة العبد
ليس عليه أكثر من ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
9 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ
[ 35471 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مدبر قتل
رجلا خطأ ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبي ، دفع إلى
أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه .
[ 35472 ] 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : ويستسعى في قيمته .
[ 35473 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية ، وإلا دفعه
إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه - يعني الذي : أعتقه رجع حرا .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
( 2 ) تقدم في الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) يأتي في البابين الآتيين 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 305 / 9 ، والتهذيب 10 : 197 / 783 ، والاستبصار 4 : 275 / 1042 .
2 - الكافي 7 : 305 / ذيل 9 .
3 - الكافي 7 : 306 / 16 .
( 1 ) التهذيب 10 : 197 / 784 ، والاستبصار 4 : 275 / 1043 .