[ 35474 ] 4 - قال الكليني والشيخ : وفي رواية يونس : لا شئ عليه .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقوبة ، أولا شئ عليه
في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال لما يأتي ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على أنه لا
شئ عليه لورثة مولاه من الدية وأجرة الخدمة .
[ 35475 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) ( 1 ) ، عن هشام بن أحمر ( 2 ) ، قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شئ رويتم
في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتل برمته إلى أولياء
المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ
مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم ( 3 ) على أبي ، يتل برمته إلى
أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) ، وكذا الحديث الأول ،
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) .
هامش
4 - الكافي 7 : 306 / ذيل 16 ، والتهذيب 10 : 198 / ذيل 784 ، والاستبصار 4 : 275 / ذيل
1043 .
( 1 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
5 - الكافي 7 : 307 / 20 .
( 1 ) في الكافي والتهذيبين : الخطاب بن سلمة .
( 2 ) في التهذيبين : هشام بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر
الحديث ، وكأنه أقرب ، ( منه قده )
( 4 ) التهذيب 10 : 198 / 785 ، والاستبصار 4 : 275 / 1044 .
( 5 ) تقدم في الباب 42 / من أبواب القصاص في النفس .