10 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه
[ 35476 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه [ من ] ( 1 ) ديته بقدر ما
أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما
ذلك على إمام المسلمين .
[ 35477 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية
الحر ، ومارق منه فدية العبد .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد :
وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا ( 2 ) .
[ 35478 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر
هامش
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 308 / 4 ، والتهذيب 10 : 199 / 788 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - الكافي 7 : 307 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 200 / 790 .
( 2 ) الفقيه 4 : 94 / 308 .
3 - التهذيب 10 : 201 / 795 ، والاستبصار 4 : 277 / 1049 .