أحمد بن محمد ابن علي الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .
13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي
سواء كل واحد ثمانمائة درهم
[ 35485 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي
والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق .
[ 35486 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني
والمجوسي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
عيسى ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
[ 35487 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
هامش
الباب 13
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 7 : 309 / 5 ، والتهذيب 10 : 186 / 729 ، والاستبصار 4 : 268 / 1011 .
2 - الكافي 7 : 309 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 186 / 728 ، والاستبصار 4 : 268 / 1010 .
3 - الكافي 7 : 310 / 9 ، والتهذيب 10 : 188 / 740 ، والاستبصار 4 : 270 / 1022 ، وأورده
بتمامه في الحديث 5 من الباب 47
من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من
أبواب قصاص الطرف .