لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ
العبد بها أو يفتديه مولاه .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35468 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في عبد جرح حرا ،
فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط
برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان
للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه ( 1 ) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ
المجروح حقه ويرد الباقي على المولى .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، والذي قبله باسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
[ 35469 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن
مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى
أولياء الحر فلا شئ على مواليه .
[ 35470 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 95 / 315 .
2 - الكافي 7 : 305 / 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) في المصدر : جراحته .
( 2 ) التهذيب 10 : 196 / 776 .
3 - التهذيب 10 : 195 / 772 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص في
النفس .
4 - التهذيب 10 : 195 / 772 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص في
النفس .