وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله
مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان أبي أن يحلف ورد اليمين
على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف ( 1 ) ،
قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله ( 2 ) أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين
متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكينا ) ( 3 ) ، وتاب إلى الله عز وجل .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء ( 5 ) وغيره ( 6 ) .
8 - باب ان المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه
تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه ، وليس على
المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته
[ 35467 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ؟ قال :
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : درهم .
( 2 ) في المصدر زيادة : عمدا .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) الفقيه 4 : 96 / 318 .
( 5 ) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 6 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل
وما يثبت به .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 305 / 10 ، والتهذيب 10 : 194 / 768 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من
أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة .