[ 35464 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا
إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 35465 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن
الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حر قتل عبدا قيمته
عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
7 - باب انه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة
على المولى ، فإن لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين ،
وأن المعتبر قيمته وقت قتله
[ 35466 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا
خطأ ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت :
ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا
هامش
4 - الكافي 7 : 304 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
( 1 ) التهذيب 10 : 191 / 752 ، والاستبصار 4 : 272 / 1030 .
5 - الكافي 7 : 308 / 5 .
( 1 ) تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 193 / 762 .