6 - باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط
الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
[ 35461 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) - في حديث - قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا
شديدا ويغرم ( ثمنه دية العبد ) ( 1 ) .
[ 35462 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العبد قيمته ، فإن كان
نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .
[ 35463 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل
الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟
قال : لا يجاوز بقيمته ( 2 ) دية الأحرار .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم ، والأول باسناده عن صفوان مثله .
هامش
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 304 / 1 ، والتهذيب 10 : 191 / 754 ، والاستبصار 4 : 272 / 1032 ، وأورده
بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
( 1 ) في التهذيب : ثمن العبد .
2 - الكافي 7 : 304 / 5 ، والتهذيب 10 : 192 ، 760 ، والاستبصار 4 : 274 / 1038 .
3 - الكافي 7 : 305 / 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
( 1 ) ليس في التهذيبين .
( 2 ) في المصدر : بقية عبد .
( 3 ) التهذيب 10 : 193 / 761 ، والاستبصار 4 : 274 / 1039 .