فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا
نصف الدية : خمسة آلاف درهم . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
[ 35459 ] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي
عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ
وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه
للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35460 ] 4 - وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا
خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من
القاتل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 181 / 707 .
3 - الكافي 7 : 299 / 5 .
( 1 ) التهذيب 10 : 185 / 725 .
4 - التهذيب 10 : 182 / 713 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في
النفس .
( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
( 2 ) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج
والجراح .