أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) .
4 - باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة
[ 35456 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية
الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق ( 1 ) .
5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
[ 35457 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : دية المرأة نصف دية الرجل .
[ 35458 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته ( 1 ) متعمدا ،
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 283 / 10 .
( 1 ) التهذيب 10 : 162 / 646 ، والفقيه 4 : 80 / 250 .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 298 / 1 ، والتهذيب 10 : 180 / 705 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 33
من أبواب القصاص في النفس .
2 - الكافي 7 : 299 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس .
( 1 ) في المصدر : امرأة .