أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 1 ) .
[ 35453 ] 3 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) : رجل قتل في الحرم ؟ قال :
عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فإنه
حق لزمه .
[ 35454 ] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة قال : سألت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) ( 1 ) عن رجل قتل رجلا
خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر
الحرم .
قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه
حق لزمه .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35455 ] 5 - وباسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : عليه دية وثلث .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 79 / 247 .
3 - التهذيب 10 : 216 / 851 .
( 1 ) في المصدر : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) .
4 - التهذيب 10 : 215 / 850 .
( 1 ) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 81 / 256 .
5 - الفقيه 4 : 81 / 257 .