أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد
هنا ( 2 ) ، وفي القصاص ( 3 ) ، وفي الحج ، وغير ذلك ( 4 ) .
3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم
[ 35451 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث .
ورواه الصدوق باسناده عن كليب بن معاوية ( 1 ) .
وباسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ،
عن كليب بن معاوية مثله ( 3 ) .
[ 35452 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 1 ، وعلى تفسير العمد في الحديث 10 ، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في
الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب 11 من أبواب القصاص في
النفس .
( 4 ) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
( 5 ) تقدم ما يدل على تفصيل أسنان الإبل في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 281 / 6 .
( 1 ) الفقيه 4 : 79 / 246 .
( 2 ) الفقيه 4 : 70 / 213 .
( 3 ) التهذيب 10 : 215 / 848 .
2 - التهذيب 10 : 215 / 849 .