محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : إن الديات إنما كانت
تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في
البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) على الورق .
قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ
منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أو ورق ؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي
أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من
الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان
المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليه الحول .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) ، وكذا الصدوق ( 2 ) .
[ 35449 ] 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى
أبي عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وفي شبيه العمد
المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة ، وأربعة وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون ثنية ،
خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل .
[ 35450 ] 10 - العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان علي عليه السلام يقول : في الخطأ خمس
وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ،
وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة ،
( وثلاث وثلاثون ) ( 1 ) ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 254 / 1005 .
( 2 ) الفقيه 4 : 104 / 351 .
9 - الفقيه 4 : 80 / 251 .
10 - تفسير العياشي 1 : 265 / 227 .
( 1 ) في المصدر : ( بين ) بدل ما بين القوسين .