ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 35445 ] 5 - وباسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ،
عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العبد يقتل حرا عمدا ،
قال : مائة من الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من
فحولة الغنم .
وباسناده عن أبي جميلة مثله ( 1 ) .
[ 35446 ] 6 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : جميع الحديد هو عمد .
[ 35447 ] 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن
مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي
مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير :
فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ،
وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى
بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابنا ( 1 ) عنهما ، وزاد علي بن حديد - في
حديثه - : إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية
كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك .
[ 35448 ] 8 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 281 / 2 .
5 - التهذيب 10 : 161 / 645 .
( 1 ) الاستبصار 4 : 260 / 978 .
6 - التهذيب 10 : 162 / 647 .
7 - الكافي 7 : 282 / 8 .
( 1 ) في المصدر : أصحابنا .
8 - الكافي 7 : 329 / 1 .