ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 5 ) .
أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم ( 6 ) والغنم والجذع ( 7 ) .
[ 35442 ] 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ،
فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله ( 1 ) .
[ 35443 ] 3 - وباسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير
قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ قال : فقال : مائة من
فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة
الغنم .
[ 35444 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية الخطأ إذا
لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من
الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ
بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ( 1 ) ، وأربع وثلاثون
ثنية ، كلها طروقة الفحل . . الحديث .
هامش
( 5 ) المقنع : 182 .
( 6 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 7 ) تقدم في ذيل الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 10 : 159 / 636 ، والاستبصار 4 : 260 / 977 .
( 1 ) الفقيه 4 : 77 / 241 .
3 - التهذيب 10 : 160 / 642 .
4 - التهذيب 10 : 158 / 633 ، والاستبصار 4 : 258 / 973 .
( 1 ) الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين - جذع - 4 : 310 ) ، ما دخل
من الإبل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ) .