أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
2 - باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه
العمد وتفسيرها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
عبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان وباسناده عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر
أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة ( 1 ) من بين ثنية ( 2 )
إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون
حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ،
وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب
من الإبل عشرون شاة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ( 4 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
( 4 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 .
( 1 ) الخلفة : بكسر اللام : الحامل من الإبل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الثني من الإبل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش
المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 7 : 281 / 3 .
( 4 ) الفقيه 4 : 77 / 240 .