عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) .
وباسناده عن علي بن إبراهيم ( 5 ) ، وذكر الذي قبله .
[ 35412 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ،
عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال : عليه الدية
كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف
درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 2 ) .
16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
[ 35413 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، أن في روايته :
الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل
منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها
قصاص الا الحكومة .
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 321 / 9 .
( 4 ) التهذيب 10 : 276 / 1079 .
( 5 ) التهذيب 10 276 / 1078 .
2 - التهذيب 10 : 269 / 1058 .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 125 / 436 .