ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
18 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود
عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان
لم يتعمدا ضمنا الدية
[ 35416 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن
محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي
جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين
شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا
ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا
جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في
الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد ( 1 ) الذي لم
يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأول : لا
أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، وباسناده عن محمد بن
الحسن ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 269 / 1057 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 366 / 4 .
( 1 ) في المصدر : ويؤدي .
( 2 ) التهذيب 10 : 311 / 1161 .
( 3 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الشهادات .