( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟
قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها
القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 1 ) .
[ 35405 ] 2 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح
في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
[ 35406 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو
يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
[ 35407 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما
أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن
أرضوه بما شاء فهو له .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 80 / 253 .
2 - الفقيه 4 : 103 / 350 .
3 - الكافي 7 : 320 / 5 ، التهذيب 10 : 275 / 1075 .
4 - الكافي 7 : 320 / 7 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
( 2 ) الفقيه 4 : 102 / 341 .