يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال
علي : وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شئ يسير ،
ولم يرون فيه شيئا معلوما .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن
حديد جميعا ، عن جميل ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . وروى الذي قبله أيضا باسناده
عن أحمد بن محمد .
ورواه أيضا باسناده عن علي بن حديد ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 15 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين انسان
صحيح ويرد عليه نصف الدية
[ 35411 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح ( 1 ) ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت :
يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 260 / 1025 .
( 2 ) التهذيب 10 : 278 / 1088 .
( 3 ) الفقيه 4 : 102 / 343 و 344 .
( 4 ) يأتي في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 319 / 3 .
( 1 ) في الحديث بالسند الثاني زيادة : معتمدا .
( 2 ) في الكافي : الحسن بن سعيد .