ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
[ 35408 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في اللطمة - إلى أن قال : - وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو
يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، وكذا في
سن الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما
[ 35409 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد
الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله ( 1 ) .
[ 35410 ] 2 - وبالاسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 275 / 1077 .
5 - التهذيب 10 : 277 / 1084 .
( 1 ) تقدم في الباب 2 و 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 17 و 23 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 320 / 6 ، التهذيب 10 : 275 / 1076 ، و 10 : 260 / 1026 ، والفقيه 4 :
102 / 344 .
( 1 ) الفقيه 4 : 126 / 444 .
2 - الكافي 7 : 320 / 8 .