[ 35414 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة ( 1 ) خمس من الإبل ، وفي السمحاق ( 2 ) دون
الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ،
وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل
منها ) ( 3 ) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، ( وفي ) ( 4 ) المأمومة تقع ضربة
في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب ،
وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو
بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس .
17 - باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما
[ 35415 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ
إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو
عن عين صاحبه .
هامش
2 - التهذيب 10 : 294 / 1143 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب ديات الشجاج
والجراح .
( 1 ) الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم . ( الصحاح - وضح - 1 : 416 ) .
( 2 ) السمحاق : الشجة التي تصل إلى القشرة الرقيقة التي فوق عظم الرأس . ( الصحاح
- سحق - 4 : 1495 ) .
( 3 ) في المصدر : ينقل عنها .
( 4 ) في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 317 / 1 .