19 - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ،
ولو غلط فزاد في الحد
[ 35417 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر
فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : فزاد على
ثمانين ثلاثة أسواط ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
20 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث
في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
[ 35418 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه
أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
هامش
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 260 / 1 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود .
( 1 ) التهذيب 10 : 278 / 1085 و 148 / 587 ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من
الباب 69 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 377 / 21 .