فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ،
فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) .
[ 35403 ] 3 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى
قوله : قصاص للرجل الأول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له
يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا ،
فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد
قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت
رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا الا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
[ 35404 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 259 / 1022 .
( 3 ) الفقيه 4 : 99 / 328 .
3 - المحاسن : 321 / 61 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 13 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 174 / 681 .