12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع يمين
انسان قطعت يمينه ، فإن لم يكن له فشماله ، فإن لم يكن له
فرجله فإن لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي
جماعة على التعاقب
[ 35401 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد
بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) .
[ 35402 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن هشام ابن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب
تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ،
لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال : فقلت : إن
عليا ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما
كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه
تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ( 1 ) ، والرجل
باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟
هامش
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 310 / 2 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبي بصير .
( 2 ) التهذيب 10 : 276 / 1080 .
2 - الكافي 7 : 319 / 4 .
( 1 ) في التهذيب : يدان ( هامش المخطوط ) .