أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا
أولياء أحدهما وأبى الآخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن
يأخذوا الدية أخذوا . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 3 ) ونبين وجهه ( 4 ) .
53 - باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغارا
فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار
[ 35285 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار
أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار
في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 176 / 688 ، والاستبصار 4 : 263 / 991 .
( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 54 وفي الباب 55 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه
الأبواب .
( 4 ) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب .
الباب 53
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 357 / 3 .
( 1 ) الفقيه 4 : 105 / 354 .
( 2 ) التهذيب 10 : 176 / 689 ، والاستبصار 4 : 264 / 995 .