ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
51 - باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى
عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
[ 35280 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان
فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم
يقتص منه .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه
واذنيه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 35281 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن
أبي عمير عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ؟
فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه
هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 277 / 1083 .
الباب 51
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 326 / 1 .
( 1 ) الفقيه 4 : 97 / 324 .
( 2 ) التهذيب 10 : 252 / 1000 .
2 - التهذيب 10 : 253 / 1002 .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 7 من
أبواب ديات المنافع .