52 - باب انه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية
فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية
[ 35282 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أم وأب
وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا ( أريد
أن ) ( 1 ) أعفو ، وقالت الام : أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط
الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق
الأب الذي عفا وليقتله .
[ 35283 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن
يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء
المقتول المقاد منه .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه ( 1 ) ، والذي قبله باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35284 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن
هامش
الباب 62
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 356 / 2 ، والفقيه 4 : 105 / 353 ، والتهذيب 10 : 175 / 686 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - الكافي 7 : 356 / 1 ، والتهذيب 10 : 177 / 694 .
( 1 ) الفقيه 4 : 105 / 352 .
2 - الكافي 7 : 358 / 8 .