أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى
في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي
عفا .
[ 35289 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان
فعفا أحد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل ،
وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم
يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ، والأول
باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما
تقدم ( 3 ) ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء .
[ 35290 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز
وسقط الدم وتصير دية ( 1 ) ، ويرفع عنه حصة الذي عفا .
أقول : قد تقدم وجهه ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 7 : 357 / 7 .
( 1 ) التهذيب 10 : 175 / 687 ، والاستبصار 4 : 263 / 990 .
( 2 ) راجع شرح اللمعة الدمشقية 10 : 95 - 97 ، وجواهر الكلام 42 : 288 .
( 3 ) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 10 : 177 / 695 ، والاستبصار 4 : 264 / 995 .
( 1 ) في المصدر : الدية .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .