أقول : ويأتي وجهه ( 3 ) .
[ 35286 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن
عليا ( عليه السلام ) قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا
بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
54 - باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا
لم يؤدوا فاضل الدية
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، قال :
فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر
حصة من عفا ، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا .
[ 35288 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
هامش
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 10 : 176 / 690 ، والاستبصار 4 : 265 / 996 .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 55 من هذه الأبواب .
الباب 54
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 358 / 8 ، والتهذيب 10 : 176 / 688 ، والاستبصار 4 : 263 / 991 .
2 - الكافي 7 : 357 / 6 ، والتهذيب 177 / 693 ، والاستبصار 4 : 262 / 989 .