[ 35291 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من
الأولياء ( 1 ) ارتفع القود .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه .
55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر
وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
[ 35292 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله
أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد
البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى
يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث
شئ ؟ قال : أما الميراث ( و ) ( 1 ) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب ( 2 ) .
هامش
5 - الفقيه 4 : 105 / 355 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن الدم .
( 2 ) تقدم الحديث 3 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 55
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 357 / 4 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 176 / 691 .