معه ( 1 ) مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
50 - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
[ 35279 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل
رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده
في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد
أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي ( 1 ) قيد منها إن كان أخذ
دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن
كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا
يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي
( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب زيادة : عين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 91 / 295 .
( 3 ) التهذيب 10 : 190 / 750 .
( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 36 من أبواب حد الزنا .
الباب 50
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 316 / 1 .
( 1 ) في المصدر : التي .