13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة
إذا
لم يكن محصنا
( 34315 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله
المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين ؟ وفي الزنا مائة ؟
فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في
غير الموضع ( 1 ) الذي أمر الله عز وجل به .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله المؤمن ( 2 ) .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
( 34316 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
هامش
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 28 / 69 .
( 1 ) في المصدر : موضعها .
( 2 ) علل الشرائع : 543 / 1 .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من البا 3 من أبواب حد المسكر . وأخرجه ف الحديث 4 من
البا 28 من أبواب النكاح المحرم .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 10 19 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 184 / 1 ، التهذيب 10 : 34 / 116 .