تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ، قال : لا يحد ولا يرجم . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ( 1 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، عن أحمد ابن الحسن ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) . ( 34310 ) 7 - وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبد الله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون . ( 34311 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الان يجئ فقال علي ( عليه السلام ) : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة . وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 28 / 71 . ( 2 ) في الكافي : عن محمد بن أحمد . ( 3 ) الكافي 7 : 210 / 3 . ( 4 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب . 7 - التهذيب 10 : 49 / 181 . 8 - التهذيب 10 : 49 / 185 .