عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ،
قال : لا يحد ولا يرجم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، عن أحمد
ابن الحسن ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه
لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) .
( 34310 ) 7 - وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن
الحسن بن علي الوشا ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبد الله بن
جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ،
قال : يرجمون .
( 34311 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( عليه
السلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الان يجئ فقال علي ( عليه السلام ) :
حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 28 / 71 .
( 2 ) في الكافي : عن محمد بن أحمد .
( 3 ) الكافي 7 : 210 / 3 .
( 4 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب .
7 - التهذيب 10 : 49 / 181 .
8 - التهذيب 10 : 49 / 185 .