مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 2 ) .
( 34312 ) 9 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة شهدوا
على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع ؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين
جلدة كل رجل منهم .
( 34313 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قال الشاهد : إنه قد
جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد .
أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد .
( 34314 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على
الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن
ينكل بعضهم فاجلد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
التهذيب 10 : 51 / 190 .
( 2 ) الفقيه 4 : 2 / 56 .
9 - التهذيب 10 : 51 / 189 .
10 - التهذيب 10 : 47 / 171 ، أورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
11 - الفقيه 4 : 15 / 24 .
( 1 ) تقدم في الحديث 15 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 و 12 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 12 من أبواب حد القذف .