( عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا
امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج .
( 34306 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجب
الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) ( 1 ) أنهم قد رأوه يجامعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 34307 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على
الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 1 ) .
( 34308 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد
أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج .
( 34309 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشهد
هامش
3 - الكافي 7 : 184 / 3 .
( 1 ) في المصدر : تقوم البينة الأربعة .
( 2 ) التهذيب 10 : 2 / 2 ، والاستبصار 4 : 217 / 813 .
4 - الكافي 7 : 184 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 2 / 1 ، والاستبصار 4 : 217 / 812 .
5 - الكافي 7 : 14 / 5 . 6 - التهذيب 10 : 25 / 75 ، والاستبصار 4 : 218 / 817 .