ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل
عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين
( 35020 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمع رجلا ينادي : يا
للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي
الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 5 و 6 و 7
من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 175 / 351 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) تقدم في الباب 59 من أبواب جهاد العدو .
( 2 ) تقدم في البابين 18 و 37 من أبواب فعل المعروف .