تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين ( 35020 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمع رجلا ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 175 / 351 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) تقدم في الباب 59 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) تقدم في البابين 18 و 37 من أبواب فعل المعروف .