ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 34321 ) 6 - وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي
بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الذي يجب عليه
الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه ، لأن الرجم والضرب لا يصيبان
الوجه ، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها .
15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
( 34322 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن ( الحسين بن خالد ) ( 1 ) ، قال : قلت لأبي الحسن
( عليه السلام ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد
حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ، ولا يرد ، فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال :
إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من
الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد
وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ،
فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله ( 2 ) فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 16 / 28 .
6 - التهذيب 10 : 151 / 191 .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - ا لكافي 7 : 185 / 5 .
( 1 ) في المحاسن : الحسن بن خالد .
( 2 ) عقله : أسقطه ، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين ، أو العقال وهو ما تشد به قوائم
البعير ليحبس . ( أنظر لسان العرب - عقل - 11 : 462 ) .