عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن
يرجموها ، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
( 34317 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فإذا قامت عليه
البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 34318 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تدفن المرأة
إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل
إذا رجم إلا إلى حقويه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ،
والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 34319 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه إلى
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 184 / 2 ، التهذيب 10 : 34 / 115 .
2 - الكافي 184 / 3 ، التهذيب 10 : 34 / 114 .
( 1 ) الفقيه 4 : 26 / 62 .
3 - الكافي 7 : 184 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 34 / 113 .
4 - الكافي 7 : 188 / 3 .