محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله ( 3 ) .
8 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على
جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب
عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات .
( 34303 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد
القاذف ( 1 ) .
12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على
معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم
( 34304 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حد الرجم أن
يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج .
( 34305 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 20 / 47 .
8 - علل الشرائع : 544 / 2 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 / 1 .
9 - قرب الإسناد : 67 .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من حد المسكر ، وفي الباب 15 من حد القذف .
الباب 12
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7 : 183 / 1 ، والتهذيب 10 : 2 / 4 ، والاستبصار 4 : 217 / 815 .
2 - الكافي 7 : 183 / 2 ، والتهذيب 10 : 2 / 3 ، والاستبصار 4 : 217 / 814 .