تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله ( 3 ) . 8 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات . ( 34303 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف ( 1 ) . 12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم ( 34304 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . ( 34305 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 20 / 47 . 8 - علل الشرائع : 544 / 2 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 / 1 . 9 - قرب الإسناد : 67 . ( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من حد المسكر ، وفي الباب 15 من حد القذف . الباب 12 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7 : 183 / 1 ، والتهذيب 10 : 2 / 4 ، والاستبصار 4 : 217 / 815 . 2 - الكافي 7 : 183 / 2 ، والتهذيب 10 : 2 / 3 ، والاستبصار 4 : 217 / 814 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 94 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث