تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ( 1 ) . ( 34299 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قول الله عز وجل : " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " ( 1 ) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( 2 ) " قال : الطائفة واحد . . الحديث . ( 34300 ) 6 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين . أقول : لعله مخصوص بغير الزنا . ( 34301 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح ( 1 ) - يعني : يمد ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه . ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 20 / 46 . 5 - التهذيب 10 : 150 / 602 . ( 1 ) النور 24 : 2 . ( 2 ) النور 24 : 2 . 6 - التهذيب 10 : 31 / 105 . 7 - التهذيب 10 : 32 / 106 . ( 1 ) الشبح : مدك الشئ بين أوتاد كالجلد ، النهاية 2 : 439 . ( 2 ) قرب الإسناد : 67 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 93 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث