عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ( 1 ) .
( 34299 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قول الله عز
وجل : " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " ( 1 ) قال : في إقامة الحدود ، وفي
قوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( 2 ) " قال : الطائفة
واحد . . الحديث .
( 34300 ) 6 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج
والوجه ، ويضرب بين الضربين .
أقول : لعله مخصوص بغير الزنا .
( 34301 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح ( 1 )
- يعني : يمد
، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد
عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه .
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 20 / 46 .
5 - التهذيب 10 : 150 / 602 .
( 1 ) النور 24 : 2 .
( 2 ) النور 24 : 2 .
6 - التهذيب 10 : 31 / 105 .
7 - التهذيب 10 : 32 / 106 .
( 1 ) الشبح : مدك الشئ بين أوتاد كالجلد ، النهاية 2 : 439 .
( 2 ) قرب الإسناد : 67 .