محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل
عضو ويترك الرأس والمذاكير .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
مثله ، إلا أنه قال : ويترك الوجه والمذاكير ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله ( 2 ) .
( 34296 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام )
عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل
تخلع ( 1 ) ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين ( 2 ) جسده
كله فوق ثيابه .
( 34297 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق
الثياب ؟ فقال : بل يجرد .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 34298 ) 4 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 31 / 104 .
( 2 ) الفقيه 4 : 20 / 45 .
2 - الكافي 7 : 183 / 2 .
( 1 ) في المصدر : يخلع .
( 2 ) في المصدر زيادة : يضرب .
3 - الكافي 7 : 183 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 31 / 102 .
4 - التهذيب 10 : 31 / 103 .