السلام ) مثله وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان
في لحاف واحد .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 34293 ) 24 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
، عن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أن عليا ( عليه السلام ) قال :
إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة ( 2 ) .
( 34294 ) 25 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال :
لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا
عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما
حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
11 - باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامها
( 34295 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
24 - التهذيب 10 : 43 / 155 ، والاستبصار 4 : 215 / 806 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : جلدة .
25 - التهذيب 10 : 44 / 159 ، والاستبصار 4 : 217 / 811 ، وأورده عن كتب أخرى في
الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من
أبواب حد السحق .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 19 و 22 و 25 من أبواب النكاح المحرم .
ويأتي في الباب 1 و 3 و 6 من حد اللواط والباب 2 من حد السحق .
الباب 11
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 183 / 1 .