لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا .
( 34290 ) 21 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن
بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه
السلام ) فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال :
يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب
فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه
قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة
في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت :
لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال :
فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف ثلاثا ، وقال : الحد .
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله
بإسناده عن حماد ، عن حريز .
أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب
الحد ، أو شهد عليهما بذلك .
( 34291 ) 22 - وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن
يوجدا في لحاف واحد .
( 34292 ) 23 - وعنه عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
21 - التهذيب 10 : 41 / 146 .
( 1 ) الاستبصار 4 : 213 / 797 .
( 2 ) الفقيه 4 : 14 / 21 .
22 - التهذيب 10 : 42 / 149 ، والاستبصار 4 : 214 / 800 .
21 - التهذيب 10 : 42 / 150 ، والاستبصار 4 : 214 / 801 .