تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( 34284 ) 15 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة . ( 34285 ) 16 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا . ( 34286 ) 17 - وعنه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد . ( 34287 ) 18 - وعنه ، عن ابن سنان - يعني : عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان ( 1 ) غير سوط واحد . ( 34288 ) 19 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط . ( 34289 ) 20 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) وجد رجلا وامرأة في
هامش
15 - الكافي 7 : 182 / 10 . 16 - التهذيب 10 : 40 / 142 ، والاستبصار 4 : 213 / 793 . 17 - التهذيب 10 : 40 / 140 . 18 - التهذيب 10 : 40 / 143 ، والاستبصار 4 : 213 / 794 . 19 - التهذيب 10 : 40 / 144 ، والاستبصار 4 : 213 / 795 . 20 - التهذيب 10 : 41 / 145 ، والاستبصار 4 : 213 / 796 ، والفقيه 4 : 15 / 22 .