( 34280 ) 11 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا
أنه قال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة .
( 34281 ) 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة
أنهم رأوه يجامعها .
أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا .
( 34282 ) 13 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد الشهود على
الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، أقيم عليه الحد .
( 34283 ) 14 - قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : اللهم إن
أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله - إلى
قوله : - أقيم عليه الحد ( 2 ) .
أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه
الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
هامش
11 - الفقيه 4 : 15 / 23 .
12 - التهذيب 10 : 43 / 156 ، والاستبصار 4 : 216 / 807 .
13 - الكافي 7 : 182 / 8 .
14 - الكافي 7 : 182 / 8 .
( 1 ) التهذيب 10 : 42 / ذيل 152 ، والاستبصار 4 : 215 / ذيل 803 .
( 2 ) التهذيب 10 : 26 / 78 و 47 / 171 .
( 3 ) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .