عن علي عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة
الأربعة ، بأن قد رئي ( 1 ) يجامعها .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) .
( 34278 ) 9 - وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت ( 1 )
عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ( 2 ) سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما
مائة جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن أبان بن عثمان ( 3 ) .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة
ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
( 34279 ) 10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في
لحاف واحد جلدا مائة مائة .
هامش
( 1 ) في المصدر : رأوه .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
9 - الكافي 7 : 181 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وقامت .
( 2 ) في المصدر زيادة ما .
التهذيب 10 : 44 / 158 ، والاستبصار 4 : 216 / 810 .
( 4 ) يأتي في الحديث 25 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الحديث 21 من هذا الباب .
10 - الكافي 7 : 181 / 6 .